الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

من معاملة الكفار

صفحة 174 - الجزء 1

  فيه أنه يجب قبول الإسلام والتوبة، ولا يجوز رد ذلك بحجة أنه إنما فعل ذلك للمخادعة، أو لسلامة نفسه وماله. وعلى هذا فتقبل توبة الزنديق ولو عرف من باطنه خلاف ذلك، فقد قبل الرسول ÷ إسلام المنافقين مع شهادة الله تعالى عليهم بالكفر في قوله تعالى: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ١} ... إلخ الآيات [المنافقون].

من معاملة الكفار

  قوله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}⁣[التوبة ٥]:

  هذه الأشهر الحرم هي: عشرون من ذي الحجة، ومحرم، وصفر، وربيع الأول، وعشر من ربيع الثاني، وهي الأشهر التي وقع النداء فيها بالأمان للمشركين في يوم الحج الأكبر على لسان أمير المؤمنين #.

  ويؤخذ من ذلك جواز الهدنة المؤقتة بأربعة أشهر فما دونها لمصلحة.

  كما يؤخذ منها جواز قتل المشركين في الحل والحرم أو وجوبه، والتضييق عليهم بالأسر والحصار، وقطع الطرق كلها عليهم، ويترتب على ذلك جواز قطع الميرة عنهم.

  وأنه لا حرج على المسلمين فيما دخل من الضرر بذلك على النساء والصبيان.

  وأنه لا يخلّص المشركين من القتل والتضييق إلا التوبة من الشرك والإقلاع منه، ثم الالتزام بأحكام الإسلام جميعاً، وإنما ذكرت الصلاة والزكاة لأنهما كالعنوان على ما سواهما، فلو أنهم التزموا أحكام الإسلام إلا حكم الخمر لم يقبل منهم ذلك، ولوجب قتالهم حتى يحرموا ما حرم الله ويدينوا دين الحق.