معاملة الكفار
معاملة الكفار
  قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}[التوبة ٥]:
  يؤخذ منه أن الجزية لا تقبل من مشركي العرب غير الكتابيين، بل الإسلام أو السيف؛ إذ لم تذكر الجزية.
  وقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ... مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩}[التوبة]:
  في هذا دلالة على أن أهل الكتاب مخيرون بين ثلاثة أمور: الإسلام، أو السيف، أو إعطاء الجزية، مع الاستسلام للذلة والمهانة.
  وقوله تعالى: {وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ}[البقرة ٦١]:
  يؤخذ منه أنه يجب علينا إلزامهم ذلك؛ فلا يحملون السلاح، ولا يرفعون دورهم فوق دور المسلمين، ولا يظهرون بمظهر فيه رفعة وعزة.
التبييت
  قوله تعالى: {وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ... لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٢٥}[الفتح]:
  فيه أنه يجوز تبييت الكفار ورميهم.
  وأنه لا حرج فيما ترتب على ذلك من قتل النساء والذرية.
  ويؤخذ منها منع ذلك إذا كان بين ظهراني المشركين قوم مسلمون.
  هذا، وجواز التبييت إنما هو إن كانت قد تقدمت الدعوة وتوضيح الحجة كما قدمنا.
  قوله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا} ... الآية [النساء ٩٤]: