المدافعة
  وفي هذا التشريع من المصالح ما لا يخفى؛ وذلك أن الله تعالى بهذا قد دعا المحارب إلى الكف، ورَغَّبه في التوبة والرجوع، وأسقط عنه تبعات المحاربة، ومع هذا يكون أقرب إلى الرجوع والتوبة، فتقل المحاربة وقطع الطرق، وفي ذلك من المصالح ما لا يخفى، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.
المدافعة
  قوله تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ٣٩}[الشورى]:
  يؤخذ من ذلك جواز مدافعة الباغي والمعتدي.
  وعليه فيجوز قتله إذا لم يمكن دفعه إلا بالقتل.
القصاص
  قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨}[البقرة]:
  يؤخذ منه أن الحر لا يقتل بالعبد ولا بالأنثى، وأنهما يقتلان بالحر بالأولى.
  وقوله: {شَيْءٌ} يؤخذ منه أن بعض العفو يسقط به القصاص؛ وذلك أن يعفو بعض الورثة دون سائرهم.
  ويؤخذ منه أن العفو عن القصاص لا يسقط الدية.
  وفيه إرشاد إلى أن طلب الدية يكون بالرفق واللطف والإنظار عند الحاجة، وهذا هو الاتباع بالمعروف. وفيها الإرشاد لمن عليه الدية بحسن الأداء وعدم المطل.
  ويؤخذ منها أنه لا يجوز القصاص بعد العفو، وأنه لا يصح الرجوع عنه.