الخلع
  الواجب من العدل بين الزوجات هو ما يدخل تحت الاستطاعة، وذلك البيات، والقيلولة، والنفقة، والكسوة، والهدية، ونحو ذلك.
  والذي لا يُستطاعُ هو غريزة الحب، وشهوة الجماع، فلا يستطاع فيه العدل، غير أنَّ الواجب على الرجل أن لا يستجيب لغريزته فيُعْرِض تماماً عن الزوجة الأخرى.
الخلع
  قال تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}[النساء: ١٩]:
  في هذه الآية النهي للأزواج أن يتوصلوا إلى أخذ المهر من نسائهم بالتضييق عليهن واضطرارهن بذلك إلى التنازل عنه.
  وقد استثنى الله تعالى حالةً يجوز فيها أخذُ بعض ما آتاها الزوج: وهي أن تأتي بفاحشة مبينة، وقد فسرت الفاحشة بالزنا وبالنشوز.
  وقوله: {بِبَعْضِ ...} كأنه إشارةٌ إلى استبعاد أنْ يحصل العضل من أجل أخذ كل ما أوتيت المرأة.
  وقوله: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ} يفيد جواز أخذ المذكور، وهو بعض ما آتيتموهن في هذه الحالة، لا جواز أخذ الكل.
  ومثلُ هذه الآية المتقدمة قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}[البقرة: ٢٢٩]، فالاستثناء في هذه الآية وهو قوله: {إِلَّا أَنْ ..... فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} المراد به أنْ لا جناح فيما افتدت به مما حرمه الله تعالى في أول الآية، والمحرَّم في أول الآية هو أخذ الزوج لبعض ما أعطى زوجته.