السكنى والنفقة
  فإن قيل: قد روي روايات كثيرة في كتاب أمالي أحمد بن عيسى # وغيره تفيد أن الطلاق ثلاثاً في كلمة يقع ثلاثاً.
  قلنا: تلك الروايات وإن صحت لا تعادل ظاهر القرآن المعلوم صحته، وقد جاء ما يؤيد ما قلنا عن النبي ÷، وعن بعض أئمة أهل البيت $؛ وبناءً على ما قلنا فالطلاق لا يتبع الطلاق.
  قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا}[البقرة: ٢٣٥]:
  يؤخذ منه أن الخطبة الصريحة في حال العدة محرمة.
  وأن التعريض بذلك لا بأس فيه.
  قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١}[البقرة]، لعل ذلك المتاع - والله أعلم - نفقة العدة، فيكون ذلك لكل معتدة عن طلاق: سواءً كان بائناً أم رجعيًّا.
السكنى والنفقة
  قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ}[الطلاق: ٦]، يؤخذ منه وجوب السكنى للمعتدة، والنفقة هي من توابع السكنى.
  قيل: إن المرادَ الرجعيات؛ إذ الكلام فيهن، وأما البائن فلا سكنى لها؛ وذلك أنه لا يجوز مساكنة المرأة الأجنبية. غير أنه يجب لها النفقة؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[الطلاق: ٦]، وخص الله بالذكر ذات الحمل لطول العدة في حقها.