الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

السكنى والنفقة

صفحة 97 - الجزء 1

  فإن قيل: قد روي روايات كثيرة في كتاب أمالي أحمد بن عيسى # وغيره تفيد أن الطلاق ثلاثاً في كلمة يقع ثلاثاً.

  قلنا: تلك الروايات وإن صحت لا تعادل ظاهر القرآن المعلوم صحته، وقد جاء ما يؤيد ما قلنا عن النبي ÷، وعن بعض أئمة أهل البيت $؛ وبناءً على ما قلنا فالطلاق لا يتبع الطلاق.

  قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا}⁣[البقرة: ٢٣٥]:

  يؤخذ منه أن الخطبة الصريحة في حال العدة محرمة.

  وأن التعريض بذلك لا بأس فيه.

  قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١}⁣[البقرة]، لعل ذلك المتاع - والله أعلم - نفقة العدة، فيكون ذلك لكل معتدة عن طلاق: سواءً كان بائناً أم رجعيًّا.

السكنى والنفقة

  قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ}⁣[الطلاق: ٦]، يؤخذ منه وجوب السكنى للمعتدة، والنفقة هي من توابع السكنى.

  قيل: إن المرادَ الرجعيات؛ إذ الكلام فيهن، وأما البائن فلا سكنى لها؛ وذلك أنه لا يجوز مساكنة المرأة الأجنبية. غير أنه يجب لها النفقة؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}⁣[الطلاق: ٦]، وخص الله بالذكر ذات الحمل لطول العدة في حقها.