الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

من تحرم عليهم الزكاة

صفحة 60 - الجزء 1

  قال تعالى: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩}⁣[الروم]، في ذلك أن الزكاة يجب أن تكون خالصة لوجه الله، لا لرياء ولا سمعة، أما إذا انضم إلى ذلك شيء مما أمر الله به فلا بأس: ككون الفقير ذا قرابةٍ، أو جاراً، أو ليدعو له الإمام، أو الفقيرُ، أو أن الفقير من أهل المروءات والإحسان، أو من أهل الوُدِّ والصداقة - فلا بأس؛ وذلك أن الله تعالى قد أمر بالإحسان إلى هؤلاء.

  ويشهد لما قلنا قوله تعالى: {وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ}⁣[التوبة: ٩٩]، ودعاء الرسول ÷ قد يكون بالنماء والبركة وصرف الآفات و ... إلخ، وعليه فلا يَضرُّ قصدُ ذلك، ويلحق به غيره مما ذكرنا.

من تحرم عليهم الزكاة

  قد يُستدل على تحريم الزكاة على النبي ÷ وعلى قرابته بقوله تعالى: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى}⁣[الشورى: ٢٣]، ونحوِها، والتحريمُ هنا محل وفاق؛ فلا يحتاج إلى دليل.

  ولا تجزي في كافرٍ ملحدٍ أو معطلٍ أو مرتدٍ إجماعاً، إلا المؤلَّف، هكذا قيل. ويمكن الاستدلال لذلك بقوله تعالى: {وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً}⁣[التوبة: ١٢٣]، {أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ}⁣[المائدة: ٥٤]، وتسليم الزكاة إليهم ينافي ذلك.

  ويمكن أن يستدل على أنها لا تعطى لفاسق التصريح بقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}⁣[المائدة: ٢].