الزنا
الحدود
  حد السارق
  قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[المائدة: ٣٨]، خائن الأمانة لا يسمى سارقاً؛ فلا تقطع يده، وكذلك المنتهب والمختلس والملتقط لنفسه والغاصب، والآخذ للشيء من غير الحرز لا يسمى سارقاً؛ فلا تقطع يده.
  وولاية القطع إلى ولي أمر المسلمين أو من كان والياً من جهته؛ إذ لا ولاية لغير من ذكرنا على دماء المسلمين وأعراضهم؛ وإذ ذلك هو المعروف في عهد النبي ÷ وبعده.
  وتقطع يده بعد اعترافه من غير إكراه، أو الشهادة عليه شهادة عادلة مرضية.
الزنا
  قال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ} ... الآية [النور: ٢]، وقال تعالى في الإماء: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}[النساء: ٢٥]:
  حَدُّ الحر والحرة إذا لم يتحصنا مائة جلدة، وحَدُّهما إذا تحصنا أن يُرجما حتى يموتا. ومذهب أهل البيت $ الجمع بين الجلد والرجم.
  وحَدُّ الأمة والعبد خمسون جلدة، ولا رجم عليهما، ولا خلاف فيما ذكرنا فيما يظهر.
  وقوله: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢}[النور]:
  فيه ما يشعر بأنه لا بد من إيلامهما وإيجاعهما بالجلد.