أشياء غير مفطرة
أشياء غير مُفَطِّرة
  قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ ...} إلى قوله: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ} ... الآية [البقرة: ١٨٧]، يؤخذ من ذلك:
  أنه لا يفسد الصيام الكحل، والحجامة، ولا ذوق الشيء باللسان إذا لم يصل إلى الحلق، ولا مضغ الطعام إذا لم ينزل منه شيء، ولا المضمضة والاستنشاق، ولا رش الماء على البدن، ولا بلّ الثوب على الصائم من العطش، ولا السواك، ولا بلع الصائم لريقه، وأن الاحتلام نهاراً لا يفسد الصيام، وأن من أصابته جراحة جائفة فداواها بدواء يصل إلى جوفه لا يفسد ذلك عليه صيامه؛ وكل ذلك من أجل أن ما ذكر هو المنع عن الرفث إلى النساء والأكل والشرب: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ٦٤}[مريم].
  مَن أفطر في رمضان متعمداً أو ناسياً فيجب عليه الإمساك بقية يومه؛ وذلك أن الله تعالى حرم الثلاثة من الفجر إلى الليل.
  وقوله تعالى في كفارة القتل والظهار: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}[المجادلة: ٤]، وفي كفارة اليمين: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}[المائدة: ٨٩].
  يؤخذ من جميع ذلك أن من فرَّق في صيام ذلك يجب عليه الاستئناف، ولو كان ذلك في سفر أو مرض، إلا إن كان المرض شديداً لا يستطيع معه مواصلة الصيام.
  والحيض عذر يجوز معه البناء في كفارة القتل، دون كفارة اليمين.
  والنفاس ليس بعذر؛ لإمكان التتابع.