النوع الثالث: خطأ القتل والجناية على النفس والمال
  فإن قيل: لِمَ لَمْ تجعلوا تبعات الخطأ على الشاهدين؟
  قلنا: كان اللازم على الحاكم التثبت من الشهادة والفحص بالسؤال والجواب حتى يتبين له صحتها أو فسادها، وعلى هذا فخطأ الحاكم مباشر، وخطأ الشاهد تسبيب، وعليه فيكون الضمان مخصوصاً من الآية، والله أعلم.
النوع الثالث: خطأ القتل والجناية على النفس والمال
  وقد فصل الله تعالى حكم القاتل خطأً في سورة النساء فقال تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ} ... الآية [النساء: ٩٢]:
  لا تجب الكفارة على صبي ولا مجنون؛ إذ لا تكليف عليهما، ولا على كافر؛ لأن الكفارة تطهرة، ولا تطهرة لكافر ولا تكفير.
  ولا تجب في قتل حربي ولا مرتد؛ لمفهوم الصفة.
  ويؤخذ منها أنه لا كفارة في العمد.
  وفيها أنه لا تجزي الرقبة الفاسقة، ولا الصغيرة؛ إذ إسلامهما حكم لا حقيقة.
  ولا كفارة على من قتل نفسه خطأً، إذ قد ارتفع التكليف.
  ويؤخذ من الآية أن الكافر لا يرث المسلم، وذلك من قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}[النساء: ٩٢]، ولم يذكر الدية.
  أما الجناية على ما دون النفس، والجناية على المال - فيجب ضمان ذلك بالقياس على وجوب ضمان النفس؛ ولقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ