الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الجعالة والالتزام

صفحة 112 - الجزء 1

  ولفظ الإجارة يقتضي أربعة أمور: ١ - الأجير، ٢ - والمستأجر، ٣ - والعمل، ٤ - والأجرة. وقد يغني عن ذكر العمل ذكر المدة.

  ويشترط في المستأجر والأجير العقل؛ لأن غير العاقل لا حكم لتصرفاته. ويشترط في العمل والأجرة أن يكونا معلومين، وإلا اختلَّت الإجارة.

  قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}⁣[البقرة: ١٩٤]، قد يؤخذ منه أن الأجير المشترك يضمن ما فسد بصنعته، أو بغيرها.

  أما الأجير الخاص فلا يضمن؛ وذلك أن يده يد المالك، وشرح ذلك أن المالك استأجر هذا الأجير مثلاً عشرة أيام؛ فتصير منافعه فيها خاصة به، وملكاً له، فإذا حصل فساد بسبب عمل الأجير فهو من ملكه على ملكه، والله أعلم.

  وقد يؤخذ من الآية أن متعاطي الطب والصنعة ضامنٌ؛ وذلك أنَّ فعله عدوان.

  وتنفسخ⁣(⁣١) الإجارة بالرؤية، والعيب؛ لقوله تعالى: {عَنْ تَرَاضٍ}⁣[النساء: ٢٩]، والأجرة نوع من البيع، وكذلك ببطلان المنفعة كموت الدابة؛ لقوله تعالى: {بِالْبَاطِلِ}⁣[البقرة: ١٨٨]، وكذلك بالعذر الزائل معه الغرض كمرض من يريد السفر؛ لِما تقدم.

الجعالة والالتزام

  قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ٧٢}⁣[يوسف]:

  يؤخذ منه لزوم الوفاء على نحو مَن قال: «من رد علي ضالتي فله كذا».

  وما إذا قال قائل لطائفة: «مَن سبق منكم فله كذا»، فيجب الوفاء.


(١) لفظ الأزهار: ولكل منهما فسخ الإجارة ... إلخ.