الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الجزية

صفحة 62 - الجزء 1

  واليتامى والمساكين وأبناء السبيل المذكورون في آية الخمس الأَوْلى أن يراد بهم اليتامى من قرابة الرسول ÷، والمساكين منهم وأبناء سبيلهم؛ وذلك أنها لا تحل لهم الزكاة، ولا يجوز لهم أخذها، أمَّا غيرُهم فإنه يجد سدَّ خلته من الزكاة، فلا ينبغي العدول بالخمس عن يتاماهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم، اللهم إلا إذا استغنوا. وما ذكرنا هو أقرب إلى الرحمة والإحسان والعدل الذي حث الله تعالى عليه في الكتاب الكريم.

الجزية

  قال تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩}⁣[التوبة]:

  دلت على أن الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى بدلاً عن الإسلام أو القتل، بالإضافة إلى الاستسلام للذلة والصغار.

  ويؤخذ من الآية أنه لا تؤخذ الجزية من النساء والأطفال، وكذا ممن لا يقاتل، وذلك مأخوذ من الصيغة، وهي قوله: {قَاتِلُوا}؛ فإن هذه الصيغة لا تأتي حقيقة إلا بين اثنين أو فريقين، ولا يقاتل إلا الرجال.

  كما قد يؤخذ من الآية أن لا تقتل النساء والصبيان وغيرهم ممن لا يقاتل.

  وقد يؤخذ منها أن المرأة إذا قاتلت تقتل.

  كما يؤخذ من الآية أن أهل الكتاب إذا أَعطوا الجزيةَ واستسلموا للذلة والصغار قد حصَّنوا أنفسهم وأموالهم وأهلهم؛ فلا يجوز قتلهم وتغنم أموالهم وسبيهم.