الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

النجاسات

صفحة 20 - الجزء 1

نواقض الوضوء

  ذُكرَ في الآية المتقدمة (الْغَائِطُ) الذي وقع كناية عن البول والغائط والريح، كما ذُكِرَ فيها مُلامسةُ النساء الذي وقع كناية عن الوطء.

  كما يُمكنُ قياس الدم وأخويه والقيء على الخارج من السبيلين، وتكونُ العلة النجاسة، وَسَيأتي الدليلُ على نَجَاسَةِ ذلك قريباً.

  أَمَّا المني والمذي والودي والحيض والحصاة والدود يخرجان من الدُّبُر فَكُلُّ ذلك ناقض؛ وذلك لِأن ما يخرجُ مما ذكرنا يَخرجُ من مَخرجِ البولِ أو الغائط؛ لذلك فَلا يكاد يَخرجُ شيءٌ من ذلك إِلا ويَصحبُه شيءٌ من البول أو الغائط وإن قَلَّ، وإذا كان خروجُ الريح حدثاً ناقضاً فبالأولى خروجُ ما هو أكبرُ منه.

  وأَمَّا النومُ فيمكنُ الاستدلالُ على أنه ناقض بِكونه مظنةً لخروج الريح؛ وذلك أنَّ النوم يسترخي معه البدن.

النجاسات

  لا خلاف في نجاسة البول والغائط.

  القيءُ مما تستخبثه الفطرة وتنفر عنه، وتبادر إلى إزالته، وتطهيره من البدن والثياب.

  والدمُ قد وصفه الله تعالى بأنه رجس، فهو من الخبائث التي جَاء الشرعُ ببيانها، فيجبُ تجنبُه كالخبائث الفطرية.

  الصديدُ من الخبائث الفطرية التي تنفر عنها النفس أشد النفرة وتستخبثها.

  والمصلُ هو أخو الصديد.

  الميتةُ مما حرمه الله تعالى، فهو من الفواحش الشرعية.

  ودليل ذلك كله: قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ}⁣[الأعراف: ٣٣]، وقد قَدَّمنا تفسيرَ هذه الآيةِ في الوضوء فراجعه.