الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

آداب قرآنية

صفحة 135 - الجزء 1

  قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}⁣[التحريم]:

  قد يؤخذ من هنا أن التحريم يمين.

  ويؤخذ منه كراهة تحريم ما أحل الله تعالى باليمين أو بالتحريم. ومثل هذه آية المائدة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا}⁣[المائدة: ٨٧].

  ويؤخذ من ذلك أنه لا ينبغي تحريم الحلال لأي عذر، وإن كان في ذلك التوصل إلى مصالح عامة أو خاصة.

  كما يؤخذ من ذلك أنه ينبغي لمن فعل ذلك أن يتَفَصَّى منه بالكفارة، ولا ينبغي الاستمرار على الوفاء بما حرم على نفسه من الطيبات، ويؤيد ذلك قوله تعالى في سورة النور: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى} ... الآية [النور: ٢٢].

  قوله تعالى: {أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ}⁣[الفتح: ٢٩]، أخذ منه أنه لا قربة في عتق الرقبة الكافرة؛ إذ ذاك ينافي الغلظة، وعليه فلا يجزي عتقها في الكفارة، والله أعلم.

آداب قرآنية

  قال تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ}⁣[النور: ٣٠]، {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}⁣[النور: ٣١]:

  أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى سد منافذ الزنا والطرق المؤدية إليه؛ فأمر المؤمنين بغض أبصارهم عن محاسن النساء، وأمر تعالى المؤمنات بما أمر به المؤمنين، وكلفهم زيادة على ذلك بستر زينتهن إلا ما ظهر منها.