الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

فائدة

صفحة 25 - الجزء 1

  وأنه يجب عليها قضاءُ ما تركته من ذلك.

  وجاء الاتفاق أيضاً على أنها تتركُ الصلاةَ، وأنه لا يلزمُها قضاءُ ما تركته.

  قراءةُ القرآن ودخولُ المساجد هما من توابع الصلاة، فيلزمُ الحائضَ أن لا تقرأَ القرآنَ ولا تدخلَ المساجد.

  النفاسُ هو في حكم الحيض إلَّا أنه يأتي بعد الولادة، فهو نوع من الحيض يسمى نفاساً، وأحكامُ النفساء مثلُ أحكام الحائض إلَّا في العدد.

  يُمكن الاستدلالُ على أن الحائض والجنب لا يدخلان المساجد بقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ}⁣[التوبة: ٢٨]؛ وذلك أنه عَلَّلَ عدمَ دخول المشركين المسجد الحرام بالنجاسة؛ فعرفنا من هنا أنه يحرم إدخال النجاسة إلى المسجد، والحائضُ والجنبُ لا يدخلان؛ لذلك حتى يتطهرا.

فائدةٌ

  قولُه تعالى: {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ٥}⁣[المدثر]، يُؤخذُ منه أنَّ تَجَنُّبَ النجاسات واجبٌ؛ فلا يجوز التداوي بها، ولا الانتفاع.

أوقات الصلاة

  قال الله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ٧٨}⁣[الإسراء]، اشتملت هذه الآية على ذكر مواقيت الصلوات الخمس: فمن دلوك الشمس - وهو زوالها - إلى غسق الليل وقت لصلاة الظهر وصلاة العصر، وغسق الليل لصلاة المغرب والعشاء، وقرآن الفجر لصلاة الفجر.

  ولا خلاف أن وقت الظهر من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله، والعصر من مصير ظل الشيء مثله إلى مصير ظل الشيء مثليه، وللمغرب من