الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

فوائد وقواعد

صفحة 192 - الجزء 1

فوائد وقواعد

فائدة عامة

  قوله تعالى: {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا}⁣[الأعراف ٥٦]، {وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ٢٠٥}⁣[البقرة].

  وقوله تعالى: {وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ١٩٠}⁣[البقرة]، وقوله تعالى: {وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ}⁣[الأعراف: ٨٥]، وقوله تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ}⁣[البقرة]، وقوله تعالى: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ}⁣[البقرة ٢٨٢]، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ٥٨}⁣[الأحزاب]:

  يؤخذ من ذلك ونحوه أن الله تعالى يكره من عبيده أن يضر بعضهم بعضاً، وبناءً على ذلك فتحرم المضاررة بين الشريكين في العلو والسفل، والحيطان، والأزقة، والعيون، والآبار، والأنهار، ومجاري الماء، وفي القسمة، وفي النكاح، والمعاشرة، والرجعة، والطلاق، والنفقات، والرضاع، والعدة، والحضانة، وفي الخطبة على الخطبة، والسوم على السوم، والبيع على البيع، وفي الوصية، والإقرار بالدين توليجاً، ومعاونة الظالم فعلاً وقولاً، ونصيحته، وبيع السلاح إليه، والإعانة على ظلم مؤمن، وغير ذلك من المسائل التي لا تدخل تحت حصر، والحمد لله رب العالمين.