نافلة الصدقة
  وفي الآية أن الوصية بشيء من المال مع حاجة الورثة والأولاد الصغار ليست بمندوبة، وهذا إذا كانت الوصية نافلة، فلا يجوز للميت أن يوصي ولا أن يحمل عليها.
  قوله تعالى: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}[البقرة: ١٨٢]:
  قد يؤخذ من ذلك أنه يجوز تحويل رأي الموصي إلى ما هو الحق والصواب في الوصية. والصواب: هو ما أوصى الله به المؤمنين من قوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} ... الآيات [النساء: ١١]، وإعطاء كل ذي حق حقه إن كان عليه حقوق كما قدمنا.
  قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ٣٩}[النجم]:
  يؤخذ منه أن ما سعى الإنسان في تحصيله من الخير والمعروف كالوقف والمسجد والتصنيف فإنه يحسب من عمله ويكتب له من ثوابه، وسواء كان حصول ذلك في حياته أم بعد مماته، ويشهد له قوله تعالى: {وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ}[يس: ١٢].
نافلة الصدقة
  قال تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ٨}[الإنسان]، وقال تعالى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ}[الحشر: ٩]، جاء هذا في صدقة النافلة والإحسان إلى الناس والإيثار.
  ويؤخذ من ذلك أن الصدقة بالشيء مع الحاجة إليه أدخل في الفضل.
  وأن الصدقة النافلة على الكافر المحتاج مستحبة وغير ممنوعة.
  وأن لا يطلب المتصدق بصدقته جزاءً ولا شكوراً.
  وأن يستحضر النية ويخلصها لوجه الله تعالى.