الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الطلاق

صفحة 92 - الجزء 1

الطلاق

  قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}⁣[الطلاق: ١]:

  يؤخذ من هذه الآية أنه لا يجوز تطليق النساء حال الحيض، ويسمى الطلاق حاله طلاق بدعة، وهو محرم.

  كما يؤخذ منها أن الصغيرة والآيسة والحامل وغير المدخولة لا طلاق بدعة في حقهن؛ إذ لا تؤخر العدة، بل تحسب من حين الطلاق، بخلاف الحائض فإنها إذا طلقت في حال الحيض طالت عليها العدة؛ وذلك أنه لا يحسب الحيض الذي طلقت فيه من الثلاثة الأقراء التي أمر الله بها.

  قوله: {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} خطاب للأزواج؛ فيجب عليهم إحصاء العدة؛ وذلك لما يتعلق به من التكليف في حقهم: كوجوب النفقة والسكنى، وجواز الرجعة.

  وقوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}⁣[الطلاق: ١]:

  يؤخذ منه أن السكنى واجبة للمطلقات على الأزواج.

  وأنه لا يجوز لهن الخروج؛ وذلك أنهن لم يخرجن بعد من حبائل الأزواج.

  ويؤخذ منها أن النشوز من الكبائر إن فسرت الفاحشة بالنشوز.

  كما قد يؤخذ من ذلك أن حق المطلقة من السكنى والنفقة يسقط بالنشوز، وعليه فإن حق الزوجة غير المطلقة يسقط بالنشوز.

  وقوله تعالى: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ١}⁣[الطلاق]:

  - الأمر المذكور هو الرجعة، ومِن هنا قيل: ينبغي للمرأة أن تتعرض لداعي الرجعة من التطيب والتزين ونحوهما.