العدة
  قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}[الطلاق: ٢]:
  بلوغ الأجل هنا هو المشارفة على نهاية العدة؛ وعند ذلك فالواجب على الزوج إذا لم يكن له رغبة في المرأة أن يخليها، ولا يجوز له مراجعتها من أجل تطويل العدة. وإن كان له فيها رغبة جاز له مراجعتها.
  ومثل هذه الآية آيةُ البقرة: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا}[البقرة: ٢٣١].
  وظاهر الآية وجوب الإشهاد على المراجعة: رجلين عدلين.
  وينبغي أن يكون الوجوب عند خوف المناكرة من الزوجة؛ إذ لا حاجة في غير هذه الحالة إلى الإشهاد، والله أعلم.
العدة
  قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[الطلاق: ٤]:
  الآيسة من المحيض: هي التي بلغت السن الذي ينقطع فيه الحيض عن النساء في العادة. وغاية ما قيل: إن ذلك ستون سنة. وقوله: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} معناه إن أشكل عليكم حكمهن.
  {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} هن الصغار، وفي حكمهن الضهياء، وهي التي لا يأتيها الحيض أصلاً، فهؤلاء عدتهن ثلاثة أشهر.
  وفي الآية أن عدة الحامل وضع حملها.
  وإذا طلق الرجل زوجته الحامل ثم توفي عنها وهي في العدة وجب عليها عدةُ الوفاة أيضاً.