ولاية الصلاة على الميت
  ولعل السبب - والله أعلم - في أنه لا ركوع فيها ولا سجود أنه ربما أوهم ذلك لو كان أن ذلك للميت.
  كما يؤخذ من الآية شرعية تشييع جنازة المؤمن، والوقوف على قبره، وأنه لا يجوز تشييع جنازة أعداء الله تعالى.
  قوله تعالى: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ٢١}[عبس]، قد يؤخذ منه تعجيل دفن الميت.
التعزية
  قوله تعالى: {... وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ٣}[العصر]، {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}[المائدة: ٢].
  قد يؤخذ من ذلك شرعية التعزية، وسواءٌ قبل الدفن أم بعده، للصغار والكبار، إلا الشواب فمحارمهن.
ولاية الصلاة على الميت
  قدَّمنا أن ذلك إلى الإمام عند قوله: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ ..}.
  وقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}[الأنفال: ٧٥]، قد يؤخذ من ذلك أن الأولى بالصلاة - إذا لم يكن إمام - الأقربُ فالأقرب إلى الميت، إذا كانوا صالحين، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.
كتاب الحج
  قال الله تبارك وتعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ..}[البقرة: ١٩٧]:
  فيها أن للحج وقتاً، ولا خلاف أن وقته من أول شهر شوال إلى نهاية عشر من ذي الحجة، وبعضهم إلى نهاية شهر ذي الحجة.