الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الضمان

صفحة 116 - الجزء 1

الضمان

  المستأجر والمستعير والمبايع في السلعة إذا اشْتُرِطَ عليهم الضمان ضمنوا؛ لقوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}⁣[المائدة: ١]، فيجب عليهم ضمان ما التزموا ضمانه.

  فإن لم يُشترط عليهم الضمان وتلفت السلعة أو نقصت أو تعيبت: فإن كان ذلك بسبب تفريط أو إهمال أو عدوان فإن الضمان يلزمهم؛ لقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}⁣[البقرة: ١٩٤]، وإن كان ذلك من أجنبي ضمنها المستأجر ونحوه ورجع على الأجنبي؛ لأنه هو المعتدي والجاني.

  وإن كان التلف أو النقص نتج عن أمر غالب لا يد في دفعه لم تضمن السلعة؛ وذلك أنه لم يعتد ولم يفرط ولم يَجْنِ ولم يُضَمَّن، والأصل براءة الذمة، والله أعلم.

  والآية تدل على أن الضمان يكون بالمثل، وتتحقق المثلية في المكيلات والموزونات، فما كان كذلك فإنه يضمن بمثله.

  أما ما لا يكال ولا يوزن كالحيوانات فلا تتيقن المثلية فيها؛ فيلزم التقويم فيضمن الجاني القيمة، وهي مِثلٌ مجازاً، والله أعلم.

من كتاب الوكالة

  قوله تعالى: {اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ}⁣[يوسف: ٥٥]، وقوله تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ}⁣[الكهف: ١٩]:

  يؤخذ من ذلك شرعية الوكالة، وعليه فيجوز تصرف الوكيل فيما وكل فيه، فيكون كالأصل فيما له وعليه.