الدعوى والشهادة واليمين
الدعوى والشهادة واليمين
  البينة على المدعي؛ لقوله تعالى: {قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٦٤}[النمل]، وقوله: {قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا}[الأنعام: ١٤٨]، وقال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}[الطلاق: ٢]، وقال تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}[البقرة: ٢٨٢]:
  يؤخذ من ذلك أنه لا يقبل من الشهادات إلا شهادة المسلمين المرضيين العدول، فلا يقبل الفاسق، والعدو، والجار لنفسه منفعة، وصاحب التهمة، ونحوهم ممن لا ترضى شهادتهم.
  ومن هنا يؤخذ الدليل على قبول شهادة النساء في الأموال والحقوق.
  قوله تعالى في سورة المائدة في آية الوصية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ} ... الآيات [المائدة: ١٠٦]:
  يؤخذ من هذه الآية أن شهادة غير المسلمين جائزة عند الضرورة، كأن يكون المسلم في سفر فيحضره الموت، ولا يرى من يشهد على وصيته إلا أهل الكتاب، فإنه يجوز له حينئذ أن يستشهدهم على وصيته.
  وفيها أن الإشهاد على الوصية واجب.
  وفيها أن حفظ المال من الضياع واجب.
  قوله تعالى: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ ١٠٦}[المائدة]: