الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الحرم المحرم

صفحة 79 - الجزء 1

  وقوله: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ...}⁣[المائدة: ٩٥]:

  قد يؤخذ منه أن قتل الصيد خطأ لا يوجب كفارة.

  وأن جزاء قتل الصيد أحدُ ثلاثة أشياء على التخيير:

  ١ - أن يهدي من الأنعام - وهي: الإبل والبقر والغنم - مثل ما قتل من الصيد، يحكم بذلك عدلان هدياً بالغ الكعبة.

  ٢ - إطعام مساكين، بدلاً عن ذلك.

  ٣ - صيام عدل ذلك.

  وفي الآية أن قتل الصيد لا يجوز، سواء كان مما يطير أم مما يمشي، صغيراً أم كبيراً، يؤكل أم لا. وقوله: {لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ}⁣[المائدة: ٩٤]، يشهد لِما قلنا، فالجراد يصاد باليد، وكذا فراخ الظبي ونحوه، وفراخ الطيور.

الحرم المحرم

  قوله تعالى: {حَرَمًا آمِنًا}⁣[العنكبوت: ٦٧].

  وقوله تعالى: {.. أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا}⁣[النمل: ٩١]، قد يؤخذ من ذلك أنه لا يحل قطع شجرها، ولا التقاط لقطتها للانتفاع بها، ولا تملك عرصاتها، وما يترتب على ذلك من البيع والتأجير، وقد يشهدُ لبعض ذلك قوله تعالى: {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ}⁣[الحج: ٢٥]. أما البناء والسكنى والماء وما أشبه ذلك فمخصوص بالاتفاق.

  وبناء على ذلك فمن اقتطع من شجرها شيئاً ضمنه بقيمته.