الحرم المحرم
  وقوله: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ...}[المائدة: ٩٥]:
  قد يؤخذ منه أن قتل الصيد خطأ لا يوجب كفارة.
  وأن جزاء قتل الصيد أحدُ ثلاثة أشياء على التخيير:
  ١ - أن يهدي من الأنعام - وهي: الإبل والبقر والغنم - مثل ما قتل من الصيد، يحكم بذلك عدلان هدياً بالغ الكعبة.
  ٢ - إطعام مساكين، بدلاً عن ذلك.
  ٣ - صيام عدل ذلك.
  وفي الآية أن قتل الصيد لا يجوز، سواء كان مما يطير أم مما يمشي، صغيراً أم كبيراً، يؤكل أم لا. وقوله: {لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ}[المائدة: ٩٤]، يشهد لِما قلنا، فالجراد يصاد باليد، وكذا فراخ الظبي ونحوه، وفراخ الطيور.
الحرم المحرم
  قوله تعالى: {حَرَمًا آمِنًا}[العنكبوت: ٦٧].
  وقوله تعالى: {.. أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا}[النمل: ٩١]، قد يؤخذ من ذلك أنه لا يحل قطع شجرها، ولا التقاط لقطتها للانتفاع بها، ولا تملك عرصاتها، وما يترتب على ذلك من البيع والتأجير، وقد يشهدُ لبعض ذلك قوله تعالى: {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ}[الحج: ٢٥]. أما البناء والسكنى والماء وما أشبه ذلك فمخصوص بالاتفاق.
  وبناء على ذلك فمن اقتطع من شجرها شيئاً ضمنه بقيمته.