الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الهدي

صفحة 81 - الجزء 1

  وفيها أن على المتمتع ما استيسر من الهدي، وأقله شاة، فإن لم يجد وجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

  وقوله: {فِي الْحَجِّ} يدل على أن وقت صيام الثلاثة الأيام في الحج، وذلك من حين يحرم للحج إلى أن يحل من إحرامه؛ وعلى هذا فينبغي أن يحرم المتمتع بالحج قبل يوم التروية بيوم، فيصوم ذلك اليوم ويوم التروية ويوم عرفة، وصيام السبعة الأيام إمَّا في طريق عودته إلى أهله أو حال وصوله إليهم.

  وفيها أن حاضري المسجد الحرام ليس لهم أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج.

  وحاضروه هم أهل مكة، وكذلك من كان داخل المواقيت فحكمه حكم أهل مكة؛ وذلك أنه لا يلزمه إحرام لدخول مكة.

  ويحتمل أن يراد بذلك أهل مكة فقط. ويحتمل أن يراد مَن كان داخل الحرم المحرم، والقول الأول هو الأَوْلى كما لا يخفى.

  كما يؤخذ من الآية أنه يلزم أن يجمع العمرة والحج عام واحد وسفر واحد؛ إذ لفظة «إلى» تقتضي الاتصال.

الهدي

  الهدي في الشرع: اسمٌ لما يذبح أو ينحر بمكة أو منى وجوباً أو قربة. والتقرب بذلك في الحج والعمرة هو من شعائرهما.

  وقوله تعالى: {لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٣٣}⁣[الحج]، يؤخذ منه أن سوق الهدايا مشروع، وأن إيقافها في المواقف مشروع.

  وقد يؤخذ منها: أن الهدي مضمون إلى أن يبلغ محله، فإن تلف قبل ذلك ضمنه صاحبه.

  وأنه إذا بلغ مكة فقد بلغ، ولا يلزمه ضمانٌ، وإن كان محله منى.