البيوع الفاسدة
  وبيع المثلين أحدهما بالآخر جائز ما لم يقتض الربا؛ لقوله تعالى: {عَنْ تَرَاضٍ}.
  وبيع السَّلَم جائز؛ لقوله تعالى: {إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى}[البقرة: ٢٨٢].
البيوع الفاسدة
  قد يؤخذ لها قاعدة عامة من القرآن، وذلك أن الله تعالى حرم التنازع والاختلاف، والمرادُ أسبابه المؤدية إليه، فإذا كان البيع متضمناً لما من شأنه ذلك فينبغي للحاكم إذا تروفع إليه أن يحكم بالفساد، فإن لم يُرفع ذلك إليه ترك الناس وشأنهم.
  وهكذا في سائر المعاملات وإن لم تؤد إلى التنازع حتماً، غير أن ما أدى إلى ذلك منها فسخه الحاكم، حفظاً للمودة وصيانة للألفة التي جاء بها الإسلام.
البيوع الباطلة
  البيوع التي جاء الدليل على تحريمها قطعاً - كبيوع الربا - يجب على الوالي النهي عنها، وتأديبُ فاعله، والحكم ببطلانها، وذلك قياماً بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الخداع في البيع
  الكذب والغش والخديعة في البيع وغيره مستقبحٌ في فطرة العقل، ولا خلاف في تحريم ذلك في دين الإسلام، وقد قال تعالى: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ١ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ٣}[المطففين]، وقال تعالى: {أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ١٨١ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ١٨٢ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٨٣}[الشعراء]: