الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الأسير

صفحة 178 - الجزء 1

  إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً}⁣[النساء ٧٧]، وقريب من ذلك الأثر: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية:

  من هنا ينبغي للمسلم أن يكون وجلاً من التكاليف، فإذا كان في فسحة من أمره فلا يطلب من الله المزيد من التكاليف: كالقتال والجهاد والصدقة ونحو ذلك؛ فإنه لا يدري كيف تكون العاقبة.

الأسير

  ١ - يجوز لولي الأمر أن يقتل أسير المشركين؛ لقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}⁣[التوبة ٥].

  ٢ - ويجوز المن عليه وإطلاقه بدون فدية.

  ٣ - ويجوز إطلاقه بفدية، أو على إطلاق أسير من المسلمين في أسير المشركين، ودليل هذين التجويزين من قوله تعالى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}⁣[محمد ٤].

  ٤ - ويجوز استرقاقه؛ لِما علم من جواز تملك نفوس الحربيين.

  فإن أسلم الأسير فلا يجوز قتله؛ لقوله تعالى: {فَإِخْوَانُكُمْ}⁣[التوبة ١١]، و {يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ}⁣[الأنفال ٣٨].

تكميل

  قوله تعالى: {وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ١ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ٢ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ٣ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ٤ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ٥}⁣[العاديات]:

  إقسام الله تعالى هنا بالخيل يؤخذ منه أنه يحبها، ويحب منها تلك الصفات المذكورة: وهي شدة الجري حتى يسمع لها شهيق وزفير، والتي يُرى لمعان أخفافها وهي تقدح من شدة العدو، وذلك في بقية من ظلام الليل عند الصباح وهي في غارتها على الأعداء، قد أثارت في عدوها ذلك أعاصير التراب المتصاعد