قاعدة
قاعدة
  «تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب».
  دليل القاعدة: قوله تعالى: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ}[التوبة ٤١]، ثم قال تعالى بعد ذلك: {وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ}[التوبة ٩١]، وقال تعالى: {وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ٩٢}[التوبة]، {إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ}[التوبة ٩٣]:
  ومن هنا فلا يجب التكسب من أجل الحج ٠، أو لتأدية الزكاة، أو للجهاد، والظاهر أن هذا محل وفاق.
  فإن قيل: إن الحاكم قد يلزم الزوج بالتكسب لنفقة زوجته وأولاده الصغار، أو لنفقة أبويه العاجزين.
  قلنا: ليس ذلك مما ذكرنا، وذلك أن الإنسان مكلف برعاية أطفاله الصغار وأبويه العاجزين ما وجد إلى ذلك سبيلاً، ولا يعذر الإنسان عن ذلك وهو يجد السبيل إلى التكسب، وهذه تكاليف فطرية؛ لذا ترى العقلاء يذمون من فرط في ذلك أو تهاون فيه.
  وأما النفقة على الزوجة فإن الحاكم لا يلزم بالتكسب لنفقتها، وإنما يخير الزوج بين التكسب للنفقة وبين التسريح بإحسان، وتماماً كما قال الله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[البقرة ٢٢٩].