الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

فائدة في الكتابة على القبور

صفحة 204 - الجزء 1

  وفي الآية أنه يجوز أن يجعل ذلك البناء مسجداً، وعليه فلا تكره الصلاة بجوار قبور الصالحين، وينبغي أن تكون القبور خلف المصلي لا في قبلته؛ وذلك لئلا يُتَوَهَّم عبادة القبور.

  وفي الآية أنه ينبغي تعظيم قبور الصالحين؛ فتصان عن وطء الأقدام، وعن القعود عليها، وعن زراعتها وحراثتها، و ... إلخ، والمقصود أن تصان عن كل ما ينافي التعظيم والتكريم.

  وقوله تعالى: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ٢١}⁣[عبس]:

  قد يؤخذ من ذلك أنه لا يجوز نبش القبور وإخراج العظام والرفات.

  وقوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ} ... الآية [المائدة ٣٣]:

  قد يؤخذ من ذلك أنه لا حرمة لجسد الحربي؛ فلا يلزم قبره، وإن قبر فلا حرمة لقبره، وبناءً على ذلك فلا محذور في نبشه ونبذ رفاته وعظامه.

  وقوله تعالى في المنافقين: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} ... الآية [التوبة ٨٤]:

  قد يؤخذ من ذلك أنه لا حرمة لجسد المنافق والكافر؛ فلا يجوز للمؤمنين حضور قبره، ولا الصلاة عليه، ويلزم بناءً على ذلك أنه لا يجوز لهم أن يقبروه، اللهم إلا لدفع الأذى من جيفته فيدفن كما يدفن الكلب، وبناءً على ذلك فلا حرمة لقبره.

  فإن قيل: إنه قد جرت سنة المسلمين على حرمة قبور الذميين وصيانتها مما ينافي الحرمة.