الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

المياه

صفحة 21 - الجزء 1

  وجَاءَ في الخمرِ قولُه تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ ..}⁣[المائدة: ٩٠].

  وجَاءَ في الخنزيرِ قولُه تعالى: {أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ}⁣[الأنعام: ١٤٥].

  وجَاءَ في الحيضِ قولُه تعالى: {قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ ..} الآية [البقرة: ٢٢٢]، فوصفه الله تعالى بأنه أذىً، ومعناه أنه مضرةٌ، واجتنابُ المضار واجبٌ، وأمر تعالى باجتناب النساء الحيَّض، والمعنى اجتناب موضع الأذى، وهذا هو معنى النجاسة.

  وجَاءَ في نجاسة الكافر قولُه تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ..}⁣[التوبة: ٢٨]، وفي نجاسته خلافٌ.

  هذا ويُمكنُ أَخذُ قاعدة عامة من القرآن لمعرفة النجاسات - وقد قدمنا إشارة إليها - وهي:

  أن الله تعالى إنما حَرَّم على عباده الخبائثَ والفواحش ما ظهر منها وما بطن، فما كان كذلك فإنه يَجب التَّنزهُ عنه، ولا تَحِل ملابستُه.

  وَصْفُ الدمِ بقوله: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا}⁣[الأنعام: ١٤٥]، يُؤخذُ منه طهارةُ الكبد والطحال والقليل.

المياه

  المشروعُ لِإزالة النجاسة وتطهيرها هو الماءُ الطهور الذي قال الله عنه: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ٤٨}⁣[الفرقان]، وماءُ الأرض هو من ذلك الماء؛ بدليل قوله تعالى: {فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ}⁣[المؤمنون: ١٨].

  وَيُمْكِنُ الاستدلالُ بهذه الآيةِ على أنَّ ما تَغيرَ بسبب اللبث، أو بسبب مَقرِّه أو ممره، أو بما توالد فيه - لا يمنع من التطهر به؛ وذلك أن الله تعالى تَمَنَّنَ بإنزالِهِ من السماء وإسكانِهِ الأرض، ثم قال: {وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ١٨}⁣[المؤمنون]،