الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

متى يجب الصوم والإفطار

صفحة 52 - الجزء 1

  وقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}⁣[البقرة: ١٨٥]، عَطْفُهُ بالفاء يدل على أن إيجاب صيامه مِن أجل أنه أُنْزِلَ فيه القرآنُ الذي اشتمل على بيان الهدى، فكأن الصيام - والله أعلم - شكر على نعمة القرآن والهداية والإسلام.

  ولا يجب القضاء بعد الإسلام؛ لقوله: {إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ}⁣[الأنفال: ٣٨].

  إذا بلغ الصبي في الشهر لزمه صيام بقيته.

  المجنون الأصلي لا يقضي؛ إذ ليس من أهل التكليف.

  المجنون جنوناً طارئاً يلزمه القضاء؛ إذ هو كالمرض لطروه.

  إذا خافت الحامل والمرضع على ولدها أفطرت؛ لتحريم الإضرار في نحو قوله تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا}⁣[البقرة: ٢٣٣].

  قوله تعالى: {لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا}⁣[البقرة: ٢٣٣]، يؤخذ منه أن العاجز عن الصيام لكبر لا يجب عليه الصيام.

  وقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}⁣[البقرة: ١٨٤]، وفي القراءة الأخرى: {طَعَامُ مَسَاكِينَ} يؤخذ من ذلك - بناءً على ما ذكره الهادي # من أن الأصل: لا يطيقونه - وجوبُ الفدية، وهي إطعام مساكين بدلاً عما أفطر: عن كل يوم إطعام مسكين، وهذا فائدة اختلاف القراءتين.

  وقوله: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}⁣[البقرة: ١٨٤]، يؤخذ منه أن الصيام في السفر أفضل.

  وقد يجب الإفطار في السفر وذلك إذا أضعف عن واجب كالصلاة والجهاد؛ وذلك أن الصيام في السفر غير واجب، والصلاة والجهاد واجبان.

  وقوله: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}⁣[البقرة: ١٨٤]، ظاهره عدم وجوب التتابع فيجزي قضاء المفرق.