مصارف الزكاة
  وفي الآية أن التعففَ وتركَ السؤال مما يُمدحُ الإنسان عليه.
  هذا، والسؤال مكروه في الفطرة، وفاعلُه من غير ضرورة مكروهٌ ومذمومٌ، وسواءٌ في ذلك سؤالُ الزكاة وغيرها.
  القسمة تقتضي أن المسلمين الذي يتملكون قسمان: غني وفقير؛ فالغنيُّ: هو الذي تجب عليه الزكاة وهو من يملك نصاباً من أي الأصناف. والفقير: هو الذي لا يملك ما تجب عليه فيه الزكاة، هذا هو الفقير في العرف الشرعي، وقد يكون الفقير في الشرع غنياً في العرف، وذلك بأن يمتلك عروضاً ليست للتجارة قيمتها أكثر من نصاب زائدة على حاجته هو ومن يعول، فهذا ينبغي أن لا يأخذ الزكاة؛ لأنه مستغنٍ بما لديه من العروض.
  قال تعالى: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ}[البقرة: ٢٧١]، قد يؤخذ من ذلك أن لرب المال ولاية على صرف صدقة ماله، وقد قيل: إن ذلك في صدقة الذهب والفضة والتجارة دون غيرها.
  وقد يؤخذ من الآية أنه لا يلزم تحصيص الزكاة على الأصناف الثمانية، بل يجزي صرفها في صنف واحد.
  قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ...} قد يؤخذ منه أنْ لا تجزي الإضافةُ بنية الصدقة، ولا الإبراء عن الدين بنية الزكاة؛ وذلك أن اللام تدل على الملك؛ فيلزم التمليك للفقير و ... إلخ. والإضافة ليس فيها تمليك، وإنما هي إباحة، والإبراءُ إسقاطٌ.
  وهذا بخلاف الكفارة فيجزي فيها الإباحة؛ وذلك أن الله تعالى قال فيها: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}[المائدة: ٨٩].