الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

زكاة الفطر

صفحة 61 - الجزء 1

زكاة الفطر

  هي مشروعة بالاتفاق. ووقت وجوبها هو يوم الفطر من شوال، وهو يوم العيد، ولا خلاف في ذلك.

  قوله تعالى: {وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ٢٩}⁣[الإسراء]، قد يؤخذ منه أن الذي لا يملك إلا قوته وقوت عوله لذلك اليوم لا تجب عليه صدقة الفطر.

الخمس

  قال تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ ..}⁣[الأنفال: ٤١]:

  شملت الآية المنقول وغير المنقول.

  وفيها أن الخمس يجب في القليل والكثير من الغنيمة.

  وفيها ذِكر مصارف الخمس.

  وهناك غنيمة خاصة بالنبي ÷ أو مَن يقوم مقامَه، وهي ما أجلى عنها أهلها خوفاً من الإسلام؛ بدليل ما جاء في قوله تعالى: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} ... إلخ [الحشر: ٦].

  وقوله تعالى في الآية الأولى: {وَلِذِي الْقُرْبَى} المرادُ بهم قرابةُ الرسول ÷، وهم بنو هاشم، وظاهر ذلك أنهم يستحقونه بالقرابة؛ وعليه فيُعطى منه الغني والفقير، والذكر والأنثى، والصغير والكبير.

  وسهم الله يصرف في سبيل الله وإعلاء كلمة الله.

  وسهم الرسول ÷ يأخذه خليفةُ الرسول ÷؛ لأنه قائم مقامه.