الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

مسائل متفرقة في الحج

صفحة 80 - الجزء 1

مسائل متفرقة في الحج

  قوله تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ...}⁣[التوبة: ٣]:

  قد يؤخذ منه شرعية الخطبة يوم العيد، يُعلن فيها الإمامُ بمعالم الإسلام، ويظهر البراءة من أعداء الله.

  قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}⁣[البقرة: ١٨٥]، وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}⁣[الحج: ٧٨]:

  قد يؤخذ من ذلك: أن من كان كثير الدخول إلى الحرم المحرم والخروج منه، كالحطابين، وسائقي سيارات الأجرة - لا يلزمهم الإحرام للدخول؛ وذلك للحرج، فإن بعضهم قد يدخل مكة في اليوم الواحد مرات.

  وقوله تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}⁣[النحل: ٤٤]:

  قد يؤخذ من ذلك أنه يجب على الإمام أن يخطب قبل يوم التروية أو يوم التروية في الحجاج، فيبين لهم معالم الحج والعمرة، ما يأتون من ذلك وما يذرون، أو يأمر من يقوم بذلك.

  التلبية هي من شعائر الحج، ولا خلاف في مشروعيتها.

التمتع بالعمرة إلى الحج

  قال تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}⁣[البقرة: ١٩٦]:

  يؤخذ من هذه الآية أن هناك نوعاً من الحج غير التمتع، وهو اتفاق.

  والتمتع بالعمرة إلى الحج معروف عند المسلمين.