الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

ولاية النكاح

صفحة 83 - الجزء 1

ولاية النكاح

  قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ..}⁣[النور: ٣٢].

  وقوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا}⁣[البقرة: ٢٣٢]: يؤخذ من ذلك:

  أن ولاية النكاح إلى الرجال.

  قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ ..}⁣[النساء: ٣]، يؤخذ من ذلك: ثبوت ولاية الكناح على اليتيمة، وأن للولي أن يعقد بها لنفسه أو لغيره.

  كما يؤخذ من الآية جواز العقد على الصغيرة.

  وقوله في الآية الأولى: {إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ}⁣[البقرة: ٢٣٢]، فيه أن للأولياء العضل في حالة ما إذا كان الزواج المفروض والمتوقع على غير المعروف، كأن تعطى المرأة من المهر أقل مما يعطى غيرها، أو أن يكون الزوج غير مماثل للمرأة في الشرف.

  والكفاءة هي في ثلاثة أشياء: الدين، النسب، الحرفة.

  فالكفاءة في الدين لا خلاف في اعتبارها.

  أما النسب والحرفة فهي معتبرةٌ في عرف العرب قديماً وحديثاً، وجاء الإسلام باعتبار ذلك كما في الآية.