السعي المشكور المشتمل على نوادر رسائل الإمام المنصور القسم الأول،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

الرسالة الأولى: الناصحة المشيرة في ترك الاعتراض على السيرة

صفحة 141 - الجزء 1

  وقد أمر الله بمعاشرة الوالدين الكافرين المجاهدين على الشرك بالمعروف، لا لأمرٍ إلا لمكان الرحم، وأمر رسول الله ÷ بصلة الرحم القاطعة، والقطع للرحم معصية، فليت شعري بأي شيء يوصل بالسب والأذى، أم بالقرب والإحسان؟! وهل يغبى مثل هذا على مثل السائل.

  فأما أن نمالئهم على معصية الله تعالى، أو نغضي لأحد منهم على حد من حدود الله فيأبى الله ذلك ورسوله، وحجور الفواطم والزيانب، الطاهرات من المعايب والشوائب، وأظهر دليل على ذلك ما ذكر من فعالنا في حسين بن الحسن مع مكانه منا ولم نفعل ذلك إلا لله، وفي سليمان بن موسى فإنا وفينا بما وعدنا وأحضرناه بين يدي السيد - أيده الله - وأمرناه بالقضاء بينه وبين خصمه، فسأل خصمه البينة من أصحابه فعدمها، فأوجب السيد اليمين على سليمان، وقلنا له: لا


= والقصة التي ذكرها الإمام #، رواها الحاكم في المستدرك الحديث رقم (٤٩٩٥) عن عائشة: أن رسول الله ÷ أمر بالقليب فطرحوا فيه، فوقف عليهم رسول الله ÷ فقال: «يا أهل القليب هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً؟» فقال أصحابه: يا رسول الله تُكلم أقواماً موتى؟! فقال: «لقد علموا أن ما وعدكم ربكم حق» فلما أمر بهم فسحبوا عرف في وجه أبي حذيفة بن عتبة الكراهية وأبوه يسحب إلى القليب، فقال له رسول الله ÷ «يا أبا حذيفة والله لكأنه ساءك ما كان في أبيك» فقال: والله يا رسول الله ما شككت في الله وفي رسول الله، ولكن إن كان حليماً سديداً ذا رأي، فكنت أرجو أن لا يموت حتى يهديه الله ø إلى الإسلام، فلما رأيت أن قد فات ذلك ووقع حيث وقع، أحزنني ذلك، فدعا له رسول الله ÷ بخير.

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.