كتاب الأجوبة الكافية بالأدلة الوافية
  لعثرته، وانتظاراً لرجعته، وقد قال رسول الله ÷ «تجاوزوا عن عقوبة الكريم ما لم يكن حداً، وأقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم».
  ولم يفتح باباً مغلقاً ولا أخذ مالاً وراء معسكرهم، وإلا فقد رأيت فعله بالرجل الذي احتكر بالكوفة فأمر بطعامه فقسم نصفين، فحرَّق نصفاً، وأمر بنصف إلى بيت المال.
  وكذلك حرق دار جرير بن عبد الله، والتحريق أبلغ من فتح الباب.
  وهدم على آخرين، ولا علة لذلك إلا البغي.
  وقد عاقب عمر بالمال رجلاً سرق عبيدٌ له ناقةً لرجل، فسأل عن قيمتها، فقيل: أربع مائة درهم، فعاقبه بثمانمائة درهم، أعطى صاحب الناقة أربعمائة، وصرف إلى بيت المال أربعمائة.
  وآكد من ذلك أنه فعله بمشهد من الصحابة، فلم ينكره أحد، قد كانوا ينكرون عليه في القضايا التي تخالف الأصول.
  ولما سئل عن ذلك قال: إنه جوع عبيده، فلولا جوعهم ما سرقوا.
  فانظر ما هذه الخطيئة من خطايا أهل العصر، ولا سيما أهل القدر والجبر، الذي هم عند الهادي والقاسم @ كفار لا محالة، وعند أهل التحصيل من أهل العلم، حتى اختلفوا في تكفير من لا يكفرهم، وتكفير من لا يكفر من لا يكفرهم.