السعي المشكور المشتمل على نوادر رسائل الإمام المنصور القسم الأول،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[الجواب على الإعتراضات على السيرة]

صفحة 211 - الجزء 1

  أينكر الحبر عبدالله منته ... أبوكم أم عبيد الله أم قثمُ

  وهذا لا ينكره أحد من أهل العلم، وهو الذي ذكره السيد أبو طالب # في كتاب الإفادة في تاريخ الأئمة السادة.

  قال أيده الله: ومن ذلك: القسمة لهم مما يأخذون سهمه مضروبة كالسدس وشبهه، وهو من الجملة، لأنهم لم يميزوا زكاة من غيرها في القبض من أهل الأموال.

  الجواب عن ذلك: أن المتولي من الشرفاء الذين عاشرناهم ما علمنا أن أحداً منهم يعترف باستهلاكه حبة واحدة فما فوقها، بل يلعن من يستجيز ذلك ويستحله.

  فإنما كان الأصل في السدس أيدك الله أنهم قالوا لنا: إنا لا نستغني عن أعوان وحاشية لمكان هذه الولاية، وربما تدعو الحاجة إلى قرع سفيه، وتقويم جاهل، ولا بد للناس من وَزَعة⁣(⁣١)، ونحن لا نجد شيئاًلمن يتولى ذلك، لقلة الوَفر، وشدة الفقر، فعلمنا صحة ذلك، فأطلقنا لهم قبض السدس، يعودون به على المستحقين له من الأعوان على الأمر، ونصف الثُّمُن لمن يجمعه ويقوم عليه، وقد علمنا وعلموا أنها لا تجوز لهم، والظاهر أنهم لا يستحلون شيئاً منها، فإن استحلوا ذلك أو علمه غيرنا ففرضه عنا ساقط.

  وقد كان أمير المؤمنين علي # يوصي ولاته يقول: افعل كذا وكذا، فإن فعلته وإلا آخذك الله به، ونحواً من ذلك قلنا لهم.


(١) الوزعة - محركة -: جمع وازع، وهم الولاة المانعون عن محارم الله.