الأجوبة الرافعة للإشكال والفاتحة للأقفال
  وأما أنه لم يميز، فلم يرو ذلك أحد، - ولو كان لروي -؛ لأن الداعي إلى نقله كالداعي إلى نقل النهب، بل الداعي إليه أوفر؛ لأنه كالخارج عن سنن الرواية، ولأن فيه فائدة.
  وذكرُ ورع الإمام وحكمُه شرعي ولم يخطئه أحد من أهل العلم، ولا أخوه المرتضى عليهما جميعاً السلام.
  وقد علمتَ أيضاً عمل الداعي إلى الله، شيخ آل رسول الله، محمد بن أحمد بن الهادي إلى الحق في خراب الدروب في بلاد يام من غير تفتيش، مع أن في الإمكان وقوع من ذكرنا في الجملة.
  وما المانع أيضاً أن يكون في الأمتعة التي وجدت وحرقت لليتامى والمساكين والمستضعفين، ولذلك أمارة، وهو: أن الضعيف واليتيم لا يكاد رحله يستقل لعدم الآلة والحمول في أغلب الأحوال، وقد طرأ على أمتعتهم النهب والتحريق، ولنسا نجعل هذا أصلاً لأمرنا - وإن كان الذي فعله قدوة -، وإنما أصلنا ما بينا أنه وجب علينا قتالهم والإضرار بهم والإهانة، وذلك لا يقع إلا بالإثخان في الأرض، والإثخان لا يكون إلا بسفك الدماء، وخراب الديار، ونهب الأموال، والتنقيرُ يقع به الحرج والتغيير، وذلك يفسد التدبير.
  ففي كثير من الأوقات النار تسابق عطفة الفساق، فأيهما سبق غلب صاحبه، وقد شاهدنا ذلك في مكان يقال له الشاهل من بلد الطرف، فلو ثارت نارنا غلبناهم، ومثله في مكان آخر أثرنا النار فغلبناهم، فقد ساروا في العساكر بين أموال النساء واليتامى والمستضعفين بعلة أنه معونة على المسلمين، فهذا قولنا فيما يكون في منازلهم سواء العسكر عندنا في ذلك والمنزل، ولأن العلة التي أجازته في العسكر هي قائمة في المنزل، لأنه يعين على المحقين، وأمير المؤمنين تبرأ إلى الله من معرة