الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الإيلاء

صفحة 98 - الجزء 1

  ويشهد لما قلنا من وجوب النفقة للمطلقة قوله تعالى بعد ذلك: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ٧}⁣[الطلاق].

الفسخ

  جعل الله تعالى المهر على الأزواج أجراً للمرأة، فإذا كانت المرأة رتقاء أو قرناء أو ذاتَ برص أو جذم فإن للزوج أن يرد النكاح ويفسخه، ولا تستحق المرأة شيئاً من المسمى، غير أن هذا إذا لم يكن الزوج قد علم بذلك، أما إذا سبق علمه بذلك فليس له الفسخُ ورَدُّ النكاح، وما ذكرناه هو الحق والعدل الذي أمر الله تعالى به.

الخلع

  قال تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا ..} ... الآية [البقرة: ٢٢٩]:

  يؤخذ من ذلك أن الخلع لا يجوز ولا يحل إلا إذا كانت الزوجة ناشزة.

  وقد يؤخذ من الآية أن من طلق زوجته على عوض من غير نشوز أن الطلاق يقع ويَحرمُ على الزوج أخذ الفدية؛ وعليه فيكون الطلاق رجعياً.

  وإذا كان الزوج هو الكاره لزوجته من غير أن يكون منها نشوزٌ فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئاً؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا}⁣[النساء: ٢٠].

الإيلاء

  قال الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٢٦ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧}⁣[البقرة]: