الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الظهار

صفحة 99 - الجزء 1

  يؤخذ من هنا أنه لا سبيل على من حلف لا يقرب زوجته في أقل من أربعة أشهر، أما إذا كان ذلك في أكثر من أربعة أشهر فإن لها حق مطالبته بعد الأربعة، فيحكمُ عليه الحاكم ويُلزمه إما بالطلاق أو الرجوع إلى زوجته. والرجوع هو الوطء.

الظهار

  قال الله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا}⁣[المجادلة: ٢]:

  في هذه الآية دليل على تحريم الظهار وتقبيحه.

  وقال تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٣ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}⁣[المجادلة]:

  في هذه الآية بيان كفارة الظهار. والعودُ المراد به - والله أعلم - إرادة الرجوع إلى زوجته، فإذا أراد الرجوع إلى زوجته فلا يجوز له ذلك حتى يكفر، فمتى كفر رجع إلى وطء زوجته.

  وقد يؤخذ من الآية أنه لا يصح مظاهرة المرأة من زوجها، ولا من الأجنبية، ولا المملوكة، ولا من المطلقة بعد وفاء العدة.

  ويُفهم أنه لا يجزي التكفير قبل إرادة العود إلى زوجته.

  وأنه يصح الظهار من الصغيرة، ومن الأمة إذا كانت زوجة.

  وإذا ظَاهَرَ العبدُ من زوجته تَعَيَّنَ عليه الصيام؛ لأنه لا يملك؛ لقوله تعالى: {لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ}⁣[النحل: ٧٥].