آية الدين
  وظاهر الآيتين أنه لا يجوز غش المسلم ولا غير المسلم؛ لعموم الناس. ويؤخذ من الأخيرة أنه لا يجوز للمشتري ذم السلعة بما لا يوجد فيها من أجل أن ينقصها في عين صاحبها فيبيعها بأقل من سعرها. ويقول الله تعالى في الحلف: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ}[البقرة: ٢٢٤]، ويقول تعالى: {وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ١٠ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ١١}[القلم].
ثمن الحرام
  قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ}[البقرة: ١٧٤]:
  قد يؤخذ منه صحة الأثر القائل: «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه»، وبناءً عليه فيحرم ثمن الميتة، وثمن الخمر والكلب والخنزير، وثمن العذرة والنجاسة، وأجرة الساحر والكاهن والمغنية والزانية، وما أشبه ذلك.
  قوله تعالى: {وَمَنْ يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٣}[النور]، قد يؤخذ منه أن ثمن ما ذكرنا أولاً لا يلزم ضمان ما تلف منه، ولا رد مثله ولا التصدق بذلك.
  وقوله تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ}[البقرة: ٢٧٥]، يشهد لما قلناه، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.
آية الدين
  قوله تعالى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}[البقرة: ٢٨٢]:
  دلت على جواز المعاملة بالدين، وأن تسمية الأجل شرط في اعتبار صحة المعاملة بالدين، وأنه ينبغي كتابته.