الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

آية الدين

صفحة 105 - الجزء 1

  قوله: {وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ} فيه إرشاد إلى اختيار الكاتب الذي يعرف العدل، ولا يعرف ذلك إلا أهل العلم بالأحكام الشرعية.

  قوله: {وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ}:

  فيه أنه لا يجوز للكاتب أن يمتنع؛ فإذا لم يوجد في القوم إلا كاتب واحد تعيَّنت عليه.

  وفيها تذكير للكاتب بنعمة الله عليه حيث علمه الكتابة، وفي ذكر ذلك زيادة في الحث على الكتابة ونفع الناس؛ شكراً لله تعالى على ما أولاه من العلم بها. وقوله: {فَلْيَكْتُبْ} توكيد آخر.

  والإملال: هو الإملاء، والذي عليه الحق: هو الذي عليه الدين.

  وفيها أن الإنسان مطالب بما أقر على نفسه واعترف.

  قوله: {وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا}:

  فيه أنه يجب على المديون الإقرار والاعتراف عند الكاتب والشهود.

  وفيها التحذير من إخفاء شيء مما عليه من الحق، أو من صفته أو من أجله.

  قوله: {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ}:

  السفيه: ضد الحليم، ولعل المراد به الصغير. والضعيف: ناقص العقل. والذي لا يستطيع الإملال هو الأخرس. فإن كان الذي عليه الحق كذلك أملى عنه الولي.

  وفي الآية أن إقرار الولي عمَّن كان كذلك صحيح.

  وفي الآية اشتراط العدالة في الولي على المذكورين؛ وذلك أن الإقرار بالعدل لا يتم إلا من صاحب العدالة والثقة.