الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الأجرة على الواجب والحرام

صفحة 110 - الجزء 1

  وقوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ٣٩}⁣[النجم]، وقوله: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ}⁣[البقرة: ٢٨٦]، قد يؤخذ من ذلك أن المرعى والحطب ومياه الغُدران والوديان لا تُملك.

  وأن ما حازه الإنسان من ذلك بالجز والقطع أو التشبيل، أو أُحْرِزَتِ المياه في الخزانات، والأواني - فإنه يُتَمَلَّكُ بذلك، والله أعلم.

كتاب الإجارة

  قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}⁣[المائدة: ١]:

  يجب الوفاء بما وقع عليه العقد بين الأجير والمستأجر.

  وقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}⁣[الطلاق: ٦]، يؤخذ منه أن تسليم العمل متقدم على تسليم الأجرة، فإذا اختلف الطرفان، فقال الأجير: سلم لي الأجرة أوَّلًا، وقال الآخر: لا؛ فيحكم على الأجير بتسليم العمل أوَّلًا قبل أن يتسلم الأجرة.

  فإن كان هناك اتفاق بينهما على وقت التسليم عُمِلَ على مقتضاه؛ لقوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}.

الأجرة على الواجب والحرام

  قوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ}⁣[البينة: ٥]، و {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا}⁣[الأنعام: ٩٠]، و {فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ١١٠}⁣[الكهف]، {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا}⁣[الروم: ٣٠]، ونحو ذلك كثير: