الأجرة على الواجب والحرام
  وقوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ٣٩}[النجم]، وقوله: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ}[البقرة: ٢٨٦]، قد يؤخذ من ذلك أن المرعى والحطب ومياه الغُدران والوديان لا تُملك.
  وأن ما حازه الإنسان من ذلك بالجز والقطع أو التشبيل، أو أُحْرِزَتِ المياه في الخزانات، والأواني - فإنه يُتَمَلَّكُ بذلك، والله أعلم.
كتاب الإجارة
  قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة: ١]:
  يجب الوفاء بما وقع عليه العقد بين الأجير والمستأجر.
  وقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}[الطلاق: ٦]، يؤخذ منه أن تسليم العمل متقدم على تسليم الأجرة، فإذا اختلف الطرفان، فقال الأجير: سلم لي الأجرة أوَّلًا، وقال الآخر: لا؛ فيحكم على الأجير بتسليم العمل أوَّلًا قبل أن يتسلم الأجرة.
  فإن كان هناك اتفاق بينهما على وقت التسليم عُمِلَ على مقتضاه؛ لقوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}.
الأجرة على الواجب والحرام
  قوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ}[البينة: ٥]، و {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا}[الأنعام: ٩٠]، و {فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ١١٠}[الكهف]، {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا}[الروم: ٣٠]، ونحو ذلك كثير: