الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الأجير الخاص، والمشترك

صفحة 111 - الجزء 1

  يؤخذ من ذلك أن الأجرة تحرم على فعل أمر واجب، كالأذان، والصلاة، والأمر والنهي، وأداء الشهادة، ... و ... إلخ.

  وقوله تعالى في اليهود: {يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ٧٩}⁣[البقرة]، دليلٌ على أن أخذ الأجرة على فعل الحرام محرمٌ.

  وقال في ذمهم في آية أخرى من سورة البقرة: {أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ}⁣[البقرة: ١٧٤].

  وفي الرشوة يقول تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨}⁣[البقرة].

الأجير الخاص، والمشترك

  قال تعالى حاكياً ما دار بين شعيب وابنته وموسى #: {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ} ... إلخ الآيات [القصص]:

  قد سمى العلماء الأجير فيما كان مثل الإجارة في هذه الآية سَمَّوْهُ أجيراً خاصًّا؛ وذلك أن منافع الأجير قد صارت خاصةً بشعيب طول المدة المضروبة.

  وقال تعالى حاكياً لما دار بين موسى وصاحبه في سورة الكهف: {فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ٧٧}، وقال تعالى حاكياً: {قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ٩٤}:

  وسمَّى العلماء الأجير في مثل ما كان على صفة المذكور في هاتين الآيتين أجيراً مشتركاً؛ فيصح أن يعمل لي ولك ولآخر، كالحداد، والنجار، والمقاول، ... إلخ.