كتاب الشفعة
  وكذا إن كانت الجعالة من أحد المتسابقين فيجب الوفاء. والرمي مثلُ المسابقة.
  والممنوع من ذلك ما كان على جهة القمار، وضابط ذلك - كما في البحر -: أن يكون كل من المتسابقين غانماً أو غارماً، نحو: «إنْ سبقتني فلك عشرة، وإن سبقتك فعليك لي عشرة».
  وفي الآية دليل على وجوب الوفاء بالكفالة والضمانة، نحو: تزوج فلانة وأنا ضامنٌ مهرها، أو ما ثبت لك على فلان فأنا ضامن به.
  وقوله تعالى: {فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ}[يوسف: ٧٨]، يؤخذ منه صحة الضمان بالبدن.
  ويدل على جميع ذلك ما علم من وجوب الوفاء بالوعد والعهد والعقود، المتكرر الأمر بها في القرآن الكريم.
كتاب الشفعة
  قال الله تعالى: {وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ}[النساء: ٣٦]، أمر الله تعالى بالإحسان في هذه الآية إلى الجار، فإذا باع الجار بيتاً أو نحوه فإن جاره يكون أولى به من الأجنبي؛ قضاءً بما أمر الله تعالى به من الإحسان إليه.
  فإن قيل: فتلزم الشفعة للأب ولذوي القربى واليتامى و ... إلخ.
  قلنا: الجار قد يتأذى من جاره، بخلاف أولئك، ودفع الأذى عن الجار من الإحسان المأمور به في هذه الآية وغيرها، بل إنه أول الإحسان، وهو الإحسان الواجب. وفي الأثر المأثور: «الجار قبل الدار».
القسمة والشركة
  قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى}[النساء: ٨]:
  يؤخذ منه مشروعية القسمة، ولا قسمة إلا عن شركة؛ فيدل على صحة الشركة، وعلى شرعية القسمة.