العارية
  وقوله تعالى: {لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ١٥٥}[الشعراء]، يؤخذ منه صحة قسمة المهايأة، وصحة قسمة الحقوق بين أهلها.
  وقوله تعالى: {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ}[البقرة: ٢٢٠]، يؤخذ منه صحة الاشتراك، ويؤيد ذلك أنها سُنة في بلاد المسلمين من غير نكير.
  وبناءً على ذلك فيجوز لكلٍّ من الشركاء ما جرت به العادة من التصرف في المال، فيعطى السائل ما جرت به العادة، ويُكرم الضيف، ولا حرج في ذلك ونحوه؛ لجري عادة الشركاء بذلك في بلاد المسلمين من غير نكير، اللهم إلا إذا تمانع الشركاء من ذلك فلا يحل شيء من ذلك، ولا يجوز، ومن فعل فهو ضامن لحصة شريكه، والله أعلم.
العارية
  العارية مندوبة؛ إذ هي من جملة الإحسان، وقد قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥}[البقرة]، وقد قيل في تفسير قوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ٧}[الماعون]: إن المراد منعُ إعارة نحو الدلو والحبل والقِدْرِ والمغرَفة، ومنع القَبَس(١)، ونحو ذلك، وهذا أحد تفسيرين، والآخر: أن المراد بذلك: منع الزكاة، ورُجِّح هذا التفسير بذكر الصلاة قبله، والله أعلم.
  ويجب رد العارية، ولا تكفي التخلية؛ لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}[النساء: ٥٨]. وتضمن بالتضمين؛ لقوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة: ١].
(١) عود في رأسه نار. تمت الديباج الوضي.