الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

اللقطة

صفحة 115 - الجزء 1

اللقطة

  قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}⁣[النساء: ٥٨]:

  اللقطة أمانة في يد من التقطها، وعليه أن يردها إلى صاحبها.

  فيجب عليه أن يتحَسَّسَهُ ويتعرف عليه، ويسأل إلى أن يعرفه، أو ييأس منه؛ فإن يئس من معرفته كان سبيلُها سبيل أموال الله العامة، وسبيل ميراث الميت الذي لا وارث له؛ فتصرف في مصالح المسلمين العامة، كالمساجد، والمناهل، والطرق، والعلماء والمتعلمين.

  وفي الآية ما يفيد أن للملتقط ولاية على اللقطة، فيكون ولاية صرفها إليه.

  وفي الآية أن صاحب اللقطة إذا جاء من بعد صرفها، فإنه يلزم الملتقط رد قيمتها إليه إن لم يمكنه استردادها ممن صُرفت إليه، فإن أمكنه استردادها فهو الواجب، ولزمه ذلك، والله أعلم.

  وقد يؤخذ من الآية أن اللازم على الملتقط أن يذهب إلى محل صاحب اللقطة، أو إليه نفسه حيثما كان، وأنه يضمنها إذا أرسلها مع رسول فتلفت.

القرض

  القرض مندوب إليه؛ إذ هو من جملة الإحسان.

  وقوله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ}⁣[التوبة: ٩١]، يدل على وجوب رد القرض والعارية عند الطلب ولو كان ذلك مؤجلاً ولَمَّا يَحنْ وقت الأجل، وهذا إن كان المقترض واجداً، وإلا انتظر إلى وقت إيساره؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}⁣[البقرة: ٢٨٠].

  وقد يؤخذ من الآية أن اللازم على المقترض أن يرد القرض إلى محل المقترض: بيته، أو محل تجارته، أو إليه نفسه حيثما كان.