الفرائض «المواريث»
  ٤ - نصيب الولد الذكر المال كله(١).
  ٥ - وهكذا الحكم في ولد الابن.
  ٦ - نصيب البنتين فما فوقهما الثلثان.
  ٧ - وحكم بنتي الابن فما فوق حكمُ بنات الصلب إذا لم يكن سواهن.
  ٨ - إذا كان للميت أبوان وليس له أولاد ولا إخوة - فللأم الثلث، وللأب الثلثان.
  ٩ - فإن كان له أولاد فلكل من الأبوين السدس.
  ١٠ - فإن كان له إخوة فللأم السدس، والباقي للأب، ولا شيء للإخوة.
  ولفظ الإخوة في الآية مطلق يحمل على ما كان من قبل الأبوين أو من قبل أحدهما.
  ١١ - للزوج النصف من بعد زوجته إذا لم يكن لها ولد ابن أو بنت أو أكثر.
  ١٢ - أو الربع إذا كان لها ولد.
  ١٣ - للزوجة الربع من بعد زوجها إذا لم يكن له ولد.
  ١٤ - أو الثمن إن كان له ولد.
  وظاهر الآية أن التوارث بين الزوجين ثابت سواءً كانت الزوجة صغيرة أم كبيرة، مدخولاً بها أم لا؛ ولو كانت معتدة عن طلاق رجعي، وسواء كان النكاح صحيحاً أم فاسداً.
  ١٥ - للأخوين من الأم فأكثر الثلث، وللواحد السدس، وذلك إذا كان الميت كلالة، وهو أن يموت وليس له ولد ابن أو ابن ابن ولا والد أب أو جد.
(١) إذا انفرد، وإذا وجد معه أصحاب فرض وأخذوا فروضهم ولم توجد البنت أخذ الباقي، وإذا وجد معه بنت أو بنات فللذكر مثل حظ الأنثيين وإذا وجد معه ابن أو أبناء قسم المال بالسوية.