الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الفرائض «المواريث»

صفحة 121 - الجزء 1

  ويستوي الذكر والأنثى من الإخوة لأم في الثلث، فلا يفضل ذكرانهم على إناثهم؛ لظاهر قوله: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}⁣[النساء: ١٢].

  ١٦ - للأخت إذا لم يكن سواها من بعد أخيها النصف.

  ١٧ - وله من بعد أخته إذا لم يكن سواه الكل.

  وإذا أخذ أهل الفرائض فرائضهم التي فرضها الله لهم في كتابه فإن ما بقي من بعد ذلك فإنه يكون للعصبة، والمراد بهم الأقرب فالأقرب من الذكور.

  وقد يستدل لذلك بقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}⁣[الأنفال: ٧٥].

  هذا، وأكثر مسائل الفرائض مما لا خلاف فيه بين العلماء، فلا داعي لكثرة الاستدلال والاستنباط.

  ويستدل بهذه الآية على ميراث ذوي الأرحام.

  ويستدل على الرد بقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}.

  ومن هنا فلا رد على الزوجة؛ لأنها ليست من ذوي الأرحام.

  ويستدل للعول بأن الله تعالى قد سمى لكل وارث نصيبه في القرآن، فإذا تزاحمت الفرائض فلا يجوز أن نعطي البعض ونحرم البعض. والعدل في ذلك أن توزع التركة عليهم على قدر أنصبائهم؛ ألا ترى أن المفلس إذا ثبت أن عنده من الدين لفلان مائة وللآخر مائتين ولثالث ثلاثمائة، وبيده ثلاثمائة فقط، فهل من الحق أن نعطيها لصاحب الثلاث المائة؟ أم نوزعها على أهل الدين على قدر دينهم، فنعطي صاحب المائة خمسين، وصاحب المائتين مائة، وصاحب الثلاث مائة وخمسين. إذاً فصحة العول مما يقتضيه العدل، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.