الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

اليمين والكفارة

صفحة 136 - الجزء 1

  وسواءً أكان ذلك الوجه والكفين أم الكحل في العينين، فإن الواجب غض البصر عما يدعو إلى الفتنة ويحرك الشهوة؛ فالرخصة للنساء في كشف شيء من الزينة لا يعني أنه يجوز للرجل النظر إلى تلك المحاسن.

  ويؤخذ من الآية أن المرأة كلها عورة على الرجل.

  قوله: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ ..}⁣[النور: ٣١]، فيه تأكيد على النساء في التستر عن الرجال غاية التأكيد؛ فأمرهن سبحانه أن يسترن أصوات الحلية وصلصالها؛ فبالأولى يلزمهن ستر أصواتهن وروائحهن. وفيه أنه يجوز لهن الخروج من البيوت للحاجة مع الستر، ويشهد لذلك قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ}⁣[الأحزاب: ٥٩].

  وقال تعالى لأزواج النبي ÷: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ}⁣[الأحزاب: ٣٣]:

  فيه أن البيوت أصون لعورات النساء وأستر لعوراتهن.

  وقال تعالى: {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٣٢}⁣[الأحزاب]:

  فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تتلطف في محادثة الرجال؛ فلا ترقق صوتها. وقد قيل في تفسير هذه الآية: إن المرأة إذا احتاجت إلى محادثة الأجانب فلتضع ظهر كفها على فمها ليتنكر صوتها، ويتشدد، ويتشوه.

  وقال تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}⁣[الأحزاب: ٥٣]، وفي هذا دلالة على أن المرأة كلها عورة على الأجانب.