الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

اليمين والكفارة

صفحة 137 - الجزء 1

  وقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ...} إلخ الآية [النور: ٣١]:

  في ذلك بيان من لا يجب على المؤمنة الستر منهم. وقوله: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} قد يؤخذ من ذلك أنه يجب على المؤمنة الستر من المرأة غير المؤمنة.

  {أَوِ التَّابِعِينَ} المراد بهم: الذين لا حاجة بهم إلى النساء لانقطاع شهوتهم، فهم بمنزلة القواعد من النساء، والله أعلم.

  قوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} المراد به: الإناث وغير البالغ من المماليك الذكور، أما البالغ فلا ينبغي أن يراد هنا؛ إذ إرادته مما ينافي العفة التي تنظر إليها آيات القرآن وتحث عليها.

  ثم قال تعالى بعد ذلك: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}⁣[النور: ٣٢]، فأمر سبحانه بتزويج النساء تعزيزاً لجانب العفة وسداً لمنافذ الرذيلة.

  وفي الآية وعد جازم للفقراء بالغنى بعد الفقر؛ فلا ينبغي أن يمتنع المؤمن من تزويج الفقير لأجل فقره، فليس ذلك بعذر عند الله تعالى، ولا للفقير فليس الفقر بعذر.

  وقوله: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}⁣[النور: ٣٣] أمرٌ بالصبر للذين لا يجدون ما يتزوجون به.

  وفيها أن الفرج سيعقب الصبر، والحمد لله رب العالمين.

  وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٢٧ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ}⁣[النور]: